السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي

269

فضائل الخمسة من الصحاح الستة

( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 5 ص 58 ) روى بسنده عن معاوية ابن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام ( 1 ) وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى علي عليه السلام فسأله عن ذلك ، فقال له علي عليه السّلام : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة ، فانطلق إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم : قد قال علىّ بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين . ( كنز العمال ج 3 ص 53 ) قال : عن ابن عباس قال : قال علي عليه السّلام في بيض النعام يصيبه المحرم : تحمل الفحل على إبلك فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي ، وليس عليك ضمانها ، فما صلح من ذلك صلح ، وما فسد فليس عليك كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد فتعجب معاوية من قضاء علي عليه السلام ( الحديث ) قال : أخرجه مسدد . ( الصواعق المحرقة لابن حجر ص 73 ) قال : إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان فقال أحدهما يا رسول اللَّه إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري ، فبدأ رجل من الحاضرين فقال : لا ضمان على البهائم ، فقال صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم : إقض بينهما يا علي ، فقال علي عليه السلام لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدودا والآخر مرسلا ؟ فقالا : كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها ، فقال عليه السلام : على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( وآله ) وسلم حكمه وأمضى قضاءه ، ( أقول )

--> ( 1 ) - أدحي : بضم الهمزة ، وتكسر أيضا ثم الدال المهملة الساكنة بعدها الحاء المهملة ثم الياء المشددة ، موضع النعامة الذي تفرخ فيه .